Lewati ke konten

Kitab: Idhahud Dala'il · Pengarang: الزريراني، شرف الدين عبد الرحيم

Baca halaman 413

  1. كتاب الوصايا
  2. ٣٧٧ - إذا أوصى له بقوس استحق وترها

فصل

٣٧٦ - إذا قال: وصيت لفلانٍ بفهدٍ من مالي، ولا فهد في ملكه، صحت (١).

ولو وصَّى له بكلبٍ من ماله، ولا كلب في ملكه، لم يصح (٢).

والفرق: أن الفهد يصح ابتياعه، فصحت الوصية به إذا أضافه إلى ماله، كما لو أوصى له بشاةٍ من ماله، ولا غنم له (٣).

بخلاف الكلب، فإنه لا يصح ابتياعه، فإذا لم يكن في ملكه فقد أوصى له بمعدوم لا سبيل إلى تحصيله، فلم يصح (٤).

فصل

٣٧٧ - إذا أوصى له بقوسٍ استحق وترها (٥).

ولو أوصى له بدابةٍ لم يستحق سرجها ولجامها (٦).

والفرق: أن الوتر كجزءٍ من القوس؛ لأنه لا ينتفع بها إلَّا به (٧).

Rujukan halaman ini: إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل، ص 413 (SanadKitab #6534, hlm. urut 402)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.