Lewati ke konten

Kitab: Idhahud Dala'il · Pengarang: الزريراني، شرف الدين عبد الرحيم

Baca halaman 416

  1. كتاب الوصايا
  2. ٣٨١ - إذا أوصى بمعين من ماله قيمته قدر الثلث صحت الوصية، سواء رضي الورثة أو سخطوا

فصل

٣٨٠ - أذا أوصى له بعبدٍ من عبيده مبهمٍ، فله أحدهم بتعيين الورثة (١).

ولو وصَّى بعتق عبدٍ مبهمٍ، أخرج بالقرعة (٢).

والفرق: أن الحقَّ في الوصية مشتركٌ بين الورثة، والموصى له لا يتعدَّاهم، فالموصى له يطلب أعلاهم، والورثة يريدون أن يعطوه أدناهم، وحقيقة لفظ الموصي أحدهم، فينصرف إلى أقلهم قيمةً؛ لأنه اليقين، وما زاد عليه مشكوك فيه فلا يثبت بالشك.

بخلاف ما إذا أعتق أحدهم لا بعينه، فإنَّ المعتق مشترك بين العبيد، [٤٥/أ] وكل منهم يطلب أن يكون هو المعتق، وليس أحدهم (٣) أولى من الآخر، فأقرع بينهم (٤)، كما لو /طفَق إحدى نسائه لا بعينها، فإنها تخرج بالقرعة (٥).

واختارها أبو البركات (٦) وقدَّمها، فتصير المسألتان سواء.

فَصل

٣٨١ - إذا أوصى بمعينٍ من ماله قيمته قدر الثلث صحت الوصية، سواءٌ رضي الورثة أو سخطوا.

Rujukan halaman ini: إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل، ص 416 (SanadKitab #6534, hlm. urut 405)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.