Lewati ke konten

Kitab: Idhahud Dala'il · Pengarang: الزريراني، شرف الدين عبد الرحيم

Baca halaman 422

  1. كتاب الوصايا
  2. ٣٩٠ - إذ أوصى بثلث ماله، اعتبر ماله عند الموت

ببعض نفسه، والوصية له بنفسه تصح، ويعتق ويأخذ ما فضل بعد قيمته من الثلث.

بخلاف الوصية بجزءٍ معلومٍ، فإن نفسه لا تدخل فيه (١).

فَصل

٣٨٩ - إذا أوصى لعبده بدابةٍ، أو ثوبٍ لم يصح (٢).

ولو أوصى لمكاتبه بذلك صح (٣).

والفرق: ما تقدَّم: من أن القن لا تصح الوصية له بجزءٍ معلومٍ.

وأما المكاتب فإنه يملك، ولا يصير بموت مولاه ملكًا للورثة، بل يطالبونه بمال الكتابة، فهو كما لو أوصى لأجنبي عليه دَينٌ (٤).

فَصل

٣٩٠ - إذ أوصى بثلث ماله، اعتبر ماله عند الموت (٥).

ولو نذر الصدقة به، اعتبر حالة النذر (٦). نص عليه.

والفرق: أن الوصية إيجاب للملك بعد الموت، فاعتبر المال حالتئذٍ (٧).

Rujukan halaman ini: إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل، ص 422 (SanadKitab #6534, hlm. urut 411)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.