لمالك باقيها، ولا لنسيبها (١) الحر الانفراد بتزويجها، رضيت أو كرهت؛ لأن مالك نصفها لا ولاية له على الحر منها، ومعتقها ونسيبها / الحر لا ولاية [٤٧/ب] لأحدهما على ما هو مملوكٌ، نعم يتفقون، ويأذنون فيه، ويفعل (٢).
فصل
٤٠٣ - يجوز للأب تزويج ابنه الصغير بحرة.
ولا يجوز بأمةٍ.
والفرق: أن الحرة يجوز للحر أن يتزوجها مطلقًا، فإذا رأى المصلحة لابنه في تزويجه صح.
بخلاف الأمة، فإنه لا يجوز للحر أن يتزوجها إلَّا عند خوف العنت، وعدم الطول، وخوف العنت لا يتصور من الصغير (٣).
فصل
٤٠٤ - سكوت البكر رضى.
بخلاف الثيب (٤).
Rujukan halaman ini:إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل، ص 431 (SanadKitab #6534, hlm. urut 420)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.