Lewati ke konten

Kitab: Idhahud Dala'il · Pengarang: الزريراني، شرف الدين عبد الرحيم

Baca halaman 447

  1. كتاب النكاح
  2. ٤٢٩ - إذا عتقت الأمة تحت عبد، فخيارها على الفور على ما اختاره في المجرد

وأيضًا، فإنه خيار عيب فسقط بالتصرف مع العلم به، كخيار العيب (١).

فصل

٤٢٨ - إذا عتقت الصغيرة تحت عبدٍ، لم يملك أبوها اختيار الفسخ، حرًا كان أو عبدًا (٢).

ولو زوج ابنه الصغير، ملك أن يطلق عنه (٣).

والفرق: أن الصغيرة لا / مصلحة لها في فسخ أبيها نكاحها، بل عليها [٥٠/ب]

فيه ضرر بإسقاط نفقتها وكسوتها وغير ذلك، فلم يكن لأبيها الفسخ (٤).

بخلاف طلاقه عن ابنه الصغير، فإن للابن فيه مصلحة ظاهرة بإسقاط ما ذكرنا عنه (٥).

فصل

٤٢٩ - إذا عتقت الأمة تحت عبدٍ، فخيارها على الفور. على ما اختاره في المجرد.

Rujukan halaman ini: إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل، ص 447 (SanadKitab #6534, hlm. urut 436)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.