Lewati ke konten

Kitab: Idhahud Dala'il · Pengarang: الزريراني، شرف الدين عبد الرحيم

Baca halaman 451

  1. كتاب النكاح
  2. ٤٣٣ - الزيادة في الصداق بعد تمام عقد النكاح تلحق

أخرى: أنه يأخذها بها، قال: قياسًا على المنفصلة وأولى.

والفرق: أن البائع يرجع في عين ماله بفسخ البيع، فكان الفسخ في معنى رفع العقد من أصله، فلهذا رجع فيه بزيادته.

بخلاف الصداق، فإن الطلاق لا يرفع العقد من أصله، وإنما يقطع العقد في الحال، فلو قلنا: يرجع بالزيادة لجعلنا له الرجوع في ملك الزوجة، وذلك لا يجوز (١).

قلت: وقد كرَّر السامري هذا الفصل من كتاب الصداق.

فَصل

٤٣٣ - الزيادة في الصداق بعد تمام عقد النكاح تلحق (٢).

ولا تلحق في شيءٍ من العوضين في المبيع (٣).

والفرق: أن وقت الزيادة في الصداق وقتٌ لفرض جميعه في المفوضة (٤)،

Rujukan halaman ini: إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل، ص 451 (SanadKitab #6534, hlm. urut 440)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.