بخلاف الشعر والسن، فإنهما يفارقان حال الصحة، ويحدث بدلهما، فلا تطلق بإضافة الطلاق إليهما، كما لو قال: حملك طالقٌ (١).
فَصل
٤٦٢ - إذا قال: أنا منك طالقٌ لم تطلق (٢).
ولو قال: أنا منك بائنٌ أو حرامٌ، ونوى الطلاق، طلقت (٣).
والفرق: أن البينونة والتحريم تستعمل في الزوج كالزوجة.
بخلاف لفظ الطلاق، فإنها لا تستعمل إلا في الزوجة، فافترقا (٤).
فَصل
٤٦٣ - إذا قال: أنت بائنٌ، ونوى الطلاق طلقت (٥).
ولو قال: أنا بائنٌ ونواه، لم تطلق (٦).
والفرق: أن الرجل يكون بائنًا من غيرها بأن يطلق أخرى، فلما لم يقل منك لم يضف التحريم إليها.