Lewati ke konten

Kitab: Idhahud Dala'il · Pengarang: الزريراني، شرف الدين عبد الرحيم

Baca halaman 473

  1. كتاب الطلاق
  2. ٤٦٣ - إذا قال: أنت بائن، ونوى الطلاق طلقت

بخلاف الشعر والسن، فإنهما يفارقان حال الصحة، ويحدث بدلهما، فلا تطلق بإضافة الطلاق إليهما، كما لو قال: حملك طالقٌ (١).

فَصل

٤٦٢ - إذا قال: أنا منك طالقٌ لم تطلق (٢).

ولو قال: أنا منك بائنٌ أو حرامٌ، ونوى الطلاق، طلقت (٣).

والفرق: أن البينونة والتحريم تستعمل في الزوج كالزوجة.

بخلاف لفظ الطلاق، فإنها لا تستعمل إلا في الزوجة، فافترقا (٤).

فَصل

٤٦٣ - إذا قال: أنت بائنٌ، ونوى الطلاق طلقت (٥).

ولو قال: أنا بائنٌ ونواه، لم تطلق (٦).

والفرق: أن الرجل يكون بائنًا من غيرها بأن يطلق أخرى، فلما لم يقل منك لم يضف التحريم إليها.

Rujukan halaman ini: إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل، ص 473 (SanadKitab #6534, hlm. urut 462)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.