حكمه بظاهر التنجيز السابق، فلا يفيد الاستثناء (١).
وحكى السامري عن بعض الشافعية (٢) أنه قال: قد ادعى بعض مشايخنا الإجماع في هذه المسألة (٣). قال: وذكرها في كتاب الإجماع (٤).
قلت: أما حكاية الإجماع في هذه المسألة ففيها نظر من جهة: أن المسألة فيها آثارٌ وأحاديث تدل على خلاف ما حكي الإجماع عليه.
فقد روى مجاهد (٥) عن ابن عباس: (أنه كان يرى صحة الاستثناء ولو بعد سنة) رواه سعيد بن منصور (٦) في سننه (٧) بإسناد صحيح.