Lewati ke konten

Kitab: Idhahud Dala'il · Pengarang: الزريراني، شرف الدين عبد الرحيم

Baca halaman 477

  1. كتاب الطلاق
  2. ٤٦٧ - إذا استثنى في الطلاق ونوى الاستثناء من أول إيقاع الطلاق إلى آخره، ووصله بآخر يمينه صح استثناؤه

حكمه بظاهر التنجيز السابق، فلا يفيد الاستثناء (١).

وحكى السامري عن بعض الشافعية (٢) أنه قال: قد ادعى بعض مشايخنا الإجماع في هذه المسألة (٣). قال: وذكرها في كتاب الإجماع (٤).

قلت: أما حكاية الإجماع في هذه المسألة ففيها نظر من جهة: أن المسألة فيها آثارٌ وأحاديث تدل على خلاف ما حكي الإجماع عليه.

فقد روى مجاهد (٥) عن ابن عباس: (أنه كان يرى صحة الاستثناء ولو بعد سنة) رواه سعيد بن منصور (٦) في سننه (٧) بإسناد صحيح.

Rujukan halaman ini: إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل، ص 477 (SanadKitab #6534, hlm. urut 466)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.