Lewati ke konten

Kitab: Idhahud Dala'il · Pengarang: الزريراني، شرف الدين عبد الرحيم

Baca halaman 481

  1. كتاب الطلاق
  2. ٤٦٩ - إذا قال: أنت طالق ثلاثا، واستثنى بقلبه واحدة طلقت ثلاثا، ظاهرا وباطنا على ظاهر كلام الخرقي

وقد انعقد الإجماع (١) بعده على خلافه؛ لأن القائل قائلان: إما مشترطٌ للنية، وإما مشترطٌ للاتصال بطريق الأولى، فقد أجمع الفريقان على وجوب الاتصال، فلذلك اشترطناه. والله أعلم.

فَصل

٤٦٨ - إذا قال لمدخول بها: أنت طالق ثلاثًا إلا طلقة، طلقت طلقتين.

ولو قال: طلقتين وطلقةً إلا طلقةً، طلقت ثلاًثا. عند القاضي (٢).

والفرق: أنه في الأولى استثنى واحدةً من ثلاثٍ فصحَّ؛ لأنه الأقل (٣).

بخلاف الثانية، فإنه استثناءٌ للكل (٤)؛ لأنه استثنى طلقةً من طلقةٍ فلم يصح، فطلقت ثلاثًا (٥).

فَصل

٤٦٩ - إذا قال: أنت طالق ثلاًثا، واستثنى بقلبه واحدة طلقت ثلاًثا، ظاهرًا وباطنًا. على ظاهر كلام الخرقي (٦).

Rujukan halaman ini: إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل، ص 481 (SanadKitab #6534, hlm. urut 470)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.