Lewati ke konten

Kitab: Idhahud Dala'il · Pengarang: الزريراني، شرف الدين عبد الرحيم

Baca halaman 487

  1. كتاب الطلاق
  2. ٤٧٩ - إذا قال لعبده: إن دخلت الدار فأنت حر، ثم قال: إن أعتقت عبدي فأنت طالق، فدخل الدار، عتق ولم تطلق

إذا دخلت طلقتْ واحدةً، وهو لم يحدث بعد قوله: (إذا طلقتك) طلاقًا ليقع به أخرى، فلذلك لزمه طلقةٌ واحدةٌ (١).

فَصل

٤٧٨ - إذا قال لعبده: إذا طلقت زوجتي فأنت حرٌ، ثم قال لها: إن دخلت فأنت طالق، لم يعتق حتى تدخل الدار، فإذا دخلت طلقت وعتق.

ولو ابتدأ بالزوجة فقال لها ذلك، ثم بالعبد فقال له مثل ذلك، فدخلت طلقت، ولم يعتق العبد.

ومثله لو قال: إن أعتقت عبدي فأنت طالق، ثم [قال] (٢) له: إن دخلت الدار فأنت حرٌ، فدخل، عتق وطلقت.

ولو بدأ بالعبد، ثم بالزوجة، فدخل، عتق ولم تطلق (٣).

والفرق بين هذه المسائل يظهر بما قدَّمناه في الفصل قبله.

فَصل

٤٧٩ - إذا قال لعبده: إن دخلت الدار فأنت حرٌ، ثم قال: إن أعتقت عبدي فأنت طالق، فدخل الدار، عتق ولم تطلق.

ولو كانت بحالها، ولكن قال: إذا عتق عبدي فأنت طالق، فدخل العبد الدار، عتق وطلقت.

والفرق: أنه في الأولى علَّق طلاقها على إيجاد إعتاق، ولم يوجد بعد تعليق الطلاق، وإنما هو سابقٌ للتعليق، فلهذا لم تطلق.

Rujukan halaman ini: إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل، ص 487 (SanadKitab #6534, hlm. urut 476)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.