Lewati ke konten

Kitab: Idhahud Dala'il · Pengarang: الزريراني، شرف الدين عبد الرحيم

Baca halaman 567

  1. كتاب الجنايات
  2. ٥٩٧ - إذا قتل ذمي مسلما، ثم أسلم، قتل به

ويقتل هو به. في أصح الروايتين (١).

والفرق: أن القصاص شرع زجراً وردعاً عن القتل، والوالد فيه من الحنو والشفقة الطبعية (٢) ما يردعه عن قتل ولده، فاكتفي بالوازع الطبعي (٣) عن الوازع الشرعي، بدليل: الحد بالخمر، دون البنج، لأنَّ الخمر يشتهى طبعاً، فجعل الشَّارع له وازعاً وهو الحد، والبنج لا حد فيه، لكون الوازع الطبعي - وهو كونه لا يشتهى - يزع عنه، فلم يجعل له حد في الشرع.

وهذا بخلاف الولد، فإنَّه ليس فيه من الشفقة والحنو ما يمنعه عن قتل والده، بل (٤) قد رئي قتل الأبناء للآباء كثيراً، وقد قال الله تعالى: ﴿إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ﴾ (٥)، فأمر بالحذر منهم، ومن المحذور إقدامهم على القتل، وإذا لم يكن هناك وازعٌ طبعيٌ يزعه، شرع له الوازع الشرعي، وهو القصاص (٦).

فَصْل

٥٩٧ - إذا قتل ذميٌ مسلماً، ثمَّ أسلم، قتل به.

ولو قتل حربيٌ مسلماً، ثمَّ أسلم، لم يقتل به (٧).

والفرق: أن الذمِّي التزم أحكامنا، ومنها قتله قصاصاً.

بخلاف الحربي، فإنَّه لم يلتزم جري أحكامنا عليه، فلهذا/ لم يلزمه [٦٩/ ب] القصاص (٨).

Rujukan halaman ini: إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل، ص 567 (SanadKitab #6534, hlm. urut 556)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.