Lewati ke konten

Kitab: Idhahud Dala'il · Pengarang: الزريراني، شرف الدين عبد الرحيم

Baca halaman 574

  1. كتاب الجنايات
  2. ٦٠٩ - إذا قال حر لحر: شجني، ففعل، لم يلزمه شيء في أصح الروايتين

فَصْل

٦٠٨ - إذا جنى على أذن غيره فشلَّت وجبت حكومة (١) (٢).

ولو كانت يداً وجبت ديتها (٣). ذكره في المجرد.

والفرق: أن شلل اليد يذهب نفعها.

بخلاف الأذن، فإن منفعتها تبقى مع شللها (٤).

فَصْل

٦٠٩ - إذا قال حرٌ لحرٍ: شجني، ففعل، لم يلزمه شيءٌ. في أصح الروايتين.

ولو قال ذلك عبدٌ، لزمه أرش الجناية لمولاه (٥).

والفرق: أن الجناية في الأولى حصلت في حق المستحق لأرشها بإذنه، فسقط موجبها.

بخلاف العبد، فإن الجناية حصلت في ملك السيد بغير إذنه، فلزم

Rujukan halaman ini: إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل، ص 574 (SanadKitab #6534, hlm. urut 563)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.