فَصْل
٦٠٨ - إذا جنى على أذن غيره فشلَّت وجبت حكومة (١) (٢).
ولو كانت يداً وجبت ديتها (٣). ذكره في المجرد.
والفرق: أن شلل اليد يذهب نفعها.
بخلاف الأذن، فإن منفعتها تبقى مع شللها (٤).
فَصْل
٦٠٩ - إذا قال حرٌ لحرٍ: شجني، ففعل، لم يلزمه شيءٌ. في أصح الروايتين.
ولو قال ذلك عبدٌ، لزمه أرش الجناية لمولاه (٥).
والفرق: أن الجناية في الأولى حصلت في حق المستحق لأرشها بإذنه، فسقط موجبها.
بخلاف العبد، فإن الجناية حصلت في ملك السيد بغير إذنه، فلزم