Lewati ke konten

Kitab: Idhahud Dala'il · Pengarang: الزريراني، شرف الدين عبد الرحيم

Baca halaman 577

  1. كتاب الجنايات
  2. ٦١٤ - تغلظ الدية بالحرم والإحرام والشهر الحرام، فتجب ديتان، ولا تداخل

فَصْل

٦١٣ - تغلظ دية العمد بصفتها، وهي أسنان الإبل، لا بزيادة العدد (١).

ولو قتل في الحرم (٢) أو الإحرام، غلظت بزيادة/ العدد ديةٌ وثلثٌ (٣). [٧١/ أ]

والفرق: أن تغليظها في الثانية لحرمة الحرم، فكان بزيادة العدد، كما لو قتل صيداً (٤) مملوكاً في الحرم (٥)، فإنَّه يضمنه بقيمته مرتين.

بخلاف تغليظها للعمد، فإن ذلك لا يرجع إلى الحرم، فلم تغلظ بزيادة العدد، بل نص الشارع على التغليظ بالصفة (٦)، فتفارقا (٧).

فَصْل

٦١٤ - تغلظ الدية بالحرم والإحرام والشهر الحرام، فتجب ديتان (٨)، ولا تداخل.

Rujukan halaman ini: إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل، ص 577 (SanadKitab #6534, hlm. urut 566)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.