بخلاف السن، فإنَّه يعود إلى ما كان (١).
فَصْل
٦٢٣ - إذا اشترك جماعةٌ في قتل آدمي، لزم كل واحدٍ كفارةٌ (٢).
ولو اشتركوا في قتل صيد الحرم، لزمهم جزاءٌ واحدٌ (٣).
والفرق: أن الكفارة طهرةٌ من الذنب، وكل منهم فعله.
بخلاف الجزاء، فإنَّه بدل يقدر عن متلفٍ فلم يتعدد، كما لو أتلفه واحدٌ (٤).
قلت: في كلٍ من المسألتين/ روايتان (٥). [٧٢/ أ]
فَصْل
٦٢٤ - إذا جنى عبد المحجور عليه لفلسٍ على عبدٍ له آخر بما يوجب القصاص في النفس، وقلنا: موجب العمد أحد شيئين (٦)، فعفى السيد