Lewati ke konten

Kitab: Idhahud Dala'il · Pengarang: الزريراني، شرف الدين عبد الرحيم

Baca halaman 583

  1. كتاب الجنايات
  2. ٦٢٤ - إذا جنى عبد المحجور عليه لفلس على عبد له آخر بما يوجب القصاص في النفس، وقلنا: موجب العمد أحد شيئين، فعفى السيد

بخلاف السن، فإنَّه يعود إلى ما كان (١).

فَصْل

٦٢٣ - إذا اشترك جماعةٌ في قتل آدمي، لزم كل واحدٍ كفارةٌ (٢).

ولو اشتركوا في قتل صيد الحرم، لزمهم جزاءٌ واحدٌ (٣).

والفرق: أن الكفارة طهرةٌ من الذنب، وكل منهم فعله.

بخلاف الجزاء، فإنَّه بدل يقدر عن متلفٍ فلم يتعدد، كما لو أتلفه واحدٌ (٤).

قلت: في كلٍ من المسألتين/ روايتان (٥). [٧٢/ أ]

فَصْل

٦٢٤ - إذا جنى عبد المحجور عليه لفلسٍ على عبدٍ له آخر بما يوجب القصاص في النفس، وقلنا: موجب العمد أحد شيئين (٦)، فعفى السيد

Rujukan halaman ini: إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل، ص 583 (SanadKitab #6534, hlm. urut 572)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.