Lewati ke konten

Kitab: Idhahud Dala'il · Pengarang: الزريراني، شرف الدين عبد الرحيم

Baca halaman 585

  1. كتاب الجنايات
  2. ٦٢٧ - إذا أمر الإمام إنسانا بنزول بئر ففعل، فهلك، ضمنه الإمام

ولو عفى، صحَّ (١).

والفرق: أن إبراء العبد إبراءٌ لمن لا حق له؛ لأنَّ أرش الجناية تعلق برقبته وهي لسيده (٢).

بخلاف العفو عنها، فإنَّه يبرئ من استحق عليه أرشها وهو السَّيد (٣).

فَصْل

٦٢٧ - إذا أمر الإمام إنساناً بنزول بئرٍ ففعل، فهلك، ضمنه الإمام (٤).

ولو كان الآمر من آحاد الرعية، لم يضمن (٥).

والفرق: أن طاعة الإمام واجبةٌ، فقد فعله طاعةً أو معتقداً أنَّه لا يجوز مخالفته، فكأنه أكرهه عليه، ولو أكرهه ضمن، فكذا هنا.

بخلاف آحاد الرعية، فإنَّه لا طاعة له (٦).

ثمَّ إن كان أمر الإمام لمصلحة نفسه ضمنت عاقلته، وإن كان لمصلحة المسلمين ففيه روايتان: إحداهما: الضمان على عاقلته، والأخرى: في بيت المال (٧).

Rujukan halaman ini: إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل، ص 585 (SanadKitab #6534, hlm. urut 574)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.