Lewati ke konten

Kitab: Idhahud Dala'il · Pengarang: الزريراني، شرف الدين عبد الرحيم

Baca halaman 587

  1. كتاب الجنايات
  2. ٦٣٠ - إذا قطع الإمام أو غيره سلعة غير مولى عليه بغير إذنه، [فمات] فعلى القاطع القود

فَصْل

٦٢٩ - إذا أمر الإمام إنساناً بقتل آخر، فقتله معتقداً جواز قتله، فلا ضمان عليه.

ولو قتله مختاراً معتقداً/ تحريم قتله، لكن الإمام يرى جواز قتله [٧٢/ ب] اجتهاداً، فعليه الضمان.

والفرق: أنَّه في الأولى قتل من يعتقد جواز قتله، فلم يضمن.

بخلاف الثانية، فإنَّه يعتقد تحريم قتله معصوماً، فضمن (١). فافترقا.

فَصْل

٦٣٠ - إذا قطع الإمام أو غيره سلعة (٢) غير مولىً عليه بغير إذنه، [فمات] (٣) فعلى القاطع القود (٤).

ولو عزَّره الإمام فمات، فلا ضمان عليه (٥).

والفرق: أن السلعة ليس للإمام ولا غيره إزالتها بغير إذن من هي فيه، فقطعها تعد من فاعله فضمن (٦).

بخلاف التعزير، فإن للإمام فعله فلا ضمان عليه فيه، كما لو قطع سارقاً فسرى إلى نفسه (٧).

Rujukan halaman ini: إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل، ص 587 (SanadKitab #6534, hlm. urut 576)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.