Lewati ke konten

Kitab: Idhahud Dala'il · Pengarang: الزريراني، شرف الدين عبد الرحيم

Baca halaman 601

  1. كتاب الحدود
  2. ٦٤٨ - إذا سرق عبدا صغيرا من حرز، قطع

بخلاف ما إذا تراخى، فإنَّه يصير بمنزلة الفعلين فلم يقطع، كما لو عاد في الليلة الثَّانية (١).

قلت: وفيه وجه: أنَّه يقطع مع التراخي، وهو قوي (٢).

فَصل

٦٤٧ - إذا سرق منديلًا لا يساوي نصابًا، وفي طرفه دينارٌ مشدودٌ لم يعلم به، لم يقطع (٣).

ولو سرق كيسًا فيه مال ولم يعلم، فقياس المذهب: القطع (٤).

والفرق: أنَّه في الأولى سرق المنديل فقط، فلم يقطع لكونه دون النصاب.

بخلاف الكيس، فإنَّه غير مقصودٍ، وإنَّما المقصود ما فيه فقطع به، كما لو علم (٥).

فَصل

٦٤٨ - إذا سرق عبداً صغيرًا من حرزٍ، قطع.

ولو كان كبيرًا مميزًا، لم يقطع.

والفرق: أن العبد مالٌ ومع صغره لا يعقل، كالبهيمة.

Rujukan halaman ini: إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل، ص 601 (SanadKitab #6534, hlm. urut 590)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.