Lewati ke konten

Kitab: Idhahud Dala'il · Pengarang: الزريراني، شرف الدين عبد الرحيم

Baca halaman 605

  1. كتاب الحدود
  2. ٦٥٤ - إذا أجر حرزا ثم سرق منه نصابا لمستأجره، قطع

واحدةٌ، ثم ما في تمام الحديث الذي رواه الإمام أحمد ومسلم: (كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد) (١) وهذه الرِّواية هي اختيار أبي القاسم (٢) الخرقي، وأبي إسحاق بن شاقلا (٣)، وأبي محمَّد المقدسي (٤). رحمهم الله تعالى.

فصل

٦٥٣ - إذا أقر بسرقة نصابٍ لغائبٍ، لم يقطع حتَّى يحضر، بل يحبس.

ولو أقر له بدينٍ، لم يحبس.

والفرق: أنَّه إنَّما حبس في الأولى لتعلق حق الحاكم بقطعه.

بخلاف الدين، فإنَّه لا حق للحاكم فيه (٥).

فصل

٦٥٤ - إذا أجَّر حرزًا ثم سرق منه نصابًا لمستأجره، قطع (٦).

Rujukan halaman ini: إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل، ص 605 (SanadKitab #6534, hlm. urut 594)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.