Lewati ke konten

Kitab: Idhahud Dala'il · Pengarang: الزريراني، شرف الدين عبد الرحيم

Baca halaman 626

  1. كتاب الصيد والذبائح
  2. ٦٨٥ - إذا نسي التسمية على الذبيحة، حل أكلها

بخلاف التسمية على الصيد، فإن تعيين الصيد بالتسمية غير ممكن، وما تعذر سقط في الصيد، كقطع الحلقوم (١).

فَصل

٦٨٤ - إذا رمى طائرًا فجرحه وسقط ميتًا، حلَّ (٢).

[٧٨/أ] وإن وقع في ماءٍ أو على شجرة ثم تردَّى / على الأرض، ولم تدرك تذكيته، ولم تكن جراحته موحية (٣)، لم يحل (٤).

والفرق: أن سقوطه على الأرض من موجب الرمية لأ [نَّه] (٥) يستحيل بقاؤه في الهواء ميتًا، فهو كما لو كان على الأرض ومات بالسهم.

بخلاف الثَّانية، فإن وقوعه في الماء ونحوه ليس من موجب الرمية، فيحتمل أن التلف به، فقد حصل مبيح ومحرِّم فحرم، كما لو شارك فيه مجوسيٌ (٦).

فَصل

٦٨٥ - إذا نسي التّسمية على الذبيحة، حل أكلها (٧)

Rujukan halaman ini: إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل، ص 626 (SanadKitab #6534, hlm. urut 615)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.