بخلاف الثَّانية، فإن استرساله لا يتعلق به حكمٌ، فصياحه إرسالٌ، فأبيح (١).
فَصل
٦٨٧ - إذا سمَّى بغير العربية من يحسنها، أجزأه (٢).
ولو أحرم بالتكبير بغير العربية من يحسنها، لم يجزئه (٣).
والفرق: أن المقصود في الأولى ذكر الله ﷿، ليقع الفرق بين ما أهل به لله، وبين ما أهل به لغير الله، وهذا حاصل بكلِّ اللغات.
بخلاف تكبير الصَّلاة، فإن المقصود لفظه، فلم يصح بغيره (٤).
فَصل
٦٨٨ - إذا قطع عضوًا من سعيد البر وأفلت (٥)، لم يبح أكل العضو.
ولو كان من صيد البحر، أبيح (٦).
والفرق: أن البائن من البري ميتة، بدليل قوله ﷺ: (ما أبين من حيِّ كميتة) (٧).