Lewati ke konten

Kitab: Idhahud Dala'il · Pengarang: الزريراني، شرف الدين عبد الرحيم

Baca halaman 628

  1. كتاب الصيد والذبائح
  2. ٦٨٨ - إذا قطع عضوا من سعيد البر وأفلت، لم يبح أكل العضو

بخلاف الثَّانية، فإن استرساله لا يتعلق به حكمٌ، فصياحه إرسالٌ، فأبيح (١).

فَصل

٦٨٧ - إذا سمَّى بغير العربية من يحسنها، أجزأه (٢).

ولو أحرم بالتكبير بغير العربية من يحسنها، لم يجزئه (٣).

والفرق: أن المقصود في الأولى ذكر الله ﷿، ليقع الفرق بين ما أهل به لله، وبين ما أهل به لغير الله، وهذا حاصل بكلِّ اللغات.

بخلاف تكبير الصَّلاة، فإن المقصود لفظه، فلم يصح بغيره (٤).

فَصل

٦٨٨ - إذا قطع عضوًا من سعيد البر وأفلت (٥)، لم يبح أكل العضو.

ولو كان من صيد البحر، أبيح (٦).

والفرق: أن البائن من البري ميتة، بدليل قوله ﷺ: (ما أبين من حيِّ كميتة) (٧).

Rujukan halaman ini: إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل، ص 628 (SanadKitab #6534, hlm. urut 617)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.