Lewati ke konten

Kitab: Idhahud Dala'il · Pengarang: الزريراني، شرف الدين عبد الرحيم

Baca halaman 653

  1. كتاب النذر
  2. ٧٢٤ - إذا نذر أن يصوم كل اثنين، ثم لزمه صوم شهرين متتابعين إما بظهار أو غيره، فصام عن ذلك، لزمه قضاء الأثانين اللاتي فيهما

فَصل

٧٢٣ - إذا نذر الصلاة في أحد المساجد الثلاثة لزمه فعلها.

ولو نذر الصلاة في غيرها لم يلزمه، بل يخير: بين فعل ما نذره، وبين الكفارة (١).

والفرق: قوله ﷺ: " [لا تشد الرحال] (٢) إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، والمسجد الأقصى، ومسجدي هذا" متفق عليه (٣)، فهذا الحديث/ نص [٨٢/أ] في الفرق.

فصل

٧٢٤ - إذا نذر أن يصوم كل اثنين، ثم لزمه صوم شهرين متتابعين إما بظهارٍ أو غيره، فصام عن ذلك، لزمه قضاء الأثانين اللاتي فيهما.

ولو صام شهر رمضان، لم يلزمه أن يقضي ما فيه من الأثانين (٤).

والفرق: أن صوم رمضان وجب بالشرع قبل النذر، فصار نذره مخصوصًا، كنذر صوم الدهر، فأثانين رمضان لم تدخل تحت نذره، فلم يلزمه قضاؤها.

بخلاف الأثانين التي صامها عن كفارته، فإن وجوب صيامها بالنذر سبق

Rujukan halaman ini: إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل، ص 653 (SanadKitab #6534, hlm. urut 642)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.