Lewati ke konten

Kitab: Idhahud Dala'il · Pengarang: الزريراني، شرف الدين عبد الرحيم

Baca halaman 683

  1. كتاب الشهادات
  2. ٧٦٨ - تثبت الجناية الموجبة للقصاص فيما دون النفس برجلين

ولو ردت للفسق ثم أعادها بعد العدالة، لم تقبل (١).

والفرق: أنه لا تهمة في الأولى، فإن رد شهادة أولئك لا يوهنهم ويضع منهم، وليس مفارقة ما ردت الشهادة لأجله في حق غير الكافر من فعلهما ليتَّهما فيها، ولا يظن بالكافر أنه أسلم لتقبل شهادته.

بخلاف الفاسق، فإن رد شهادته تضييع منه، وهو من فعله، ويمكن أنه أظهر العدل لتقبل شهادته (٢).

فصل

٧٦٨ - تثبت الجناية الموجبة للقصاص فيما دون النفس برجلين.

وفيما يوجب القصاص في النفس روايتان (٣).

والفرق: أن الجناية في الثانية توجب النفس، فلم يقبل دون الأربعة، كالزنا.

بخلاف الأولى، فإنها لا تتلف النفس (٤).

Rujukan halaman ini: إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل، ص 683 (SanadKitab #6534, hlm. urut 672)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.