Lewati ke konten

Kitab: Idhahud Dala'il

  1. كتاب الوكالة

Bab dan daftar isi:

٢٢٩ - إذا وكله في شراء جارية بعينها فاشتراها، ثم اختلفا، فقال الوكيل: اشتريتها بعشرين بأمرك، وقال الموكل: ما أذنت لك أن تشتريها بأكثر من عشرة، فالقول قول الموكل مع يمينه، ذكره القاضي في المجرد

Baca bab ini