Lewati ke konten

Kitab: Idhahud Dala'il

  1. كتاب العارية

Bab dan daftar isi:

٣٠٢ - إذا كانت دار لثلاثة: اشترى أحدهم نصيب آخر منهم، كان المبيع بين المشتري والشريك نصفين، فإن عفا الشريك للمشتري صح، وإن عفا المشتري لم يصح

Baca bab ini