Lewati ke konten

Kitab: Idhahud Dala'il

  1. كتاب الوصايا

Bab dan daftar isi:

٣٧٢ - إذا كان جميع ماله مائتي درهم وعبدا قيمته مائة، فأوصى لرجل بالعبد، ولآخر بمائة، فمع الإجازة يأخذ كل واحد ما وصي له به، ومع الرد لكل منهما نصف ما وصي له به

Baca bab ini