Lewati ke konten

Kitab: Idhahud Dala'il

  1. كتاب الوصايا

Bab dan daftar isi:

٣٨٢ - إذا أوصى لرجل بثلث ماله، ولآخر بثلثه أيضا، ولم يجز الورثة، فالثلث بينهما نصفين، ولو رد أحدهما الوصية وقبل الآخر، استحق جميع الثلث

Baca bab ini