Lewati ke konten

Kitab: Idhahud Dala'il

  1. كتاب الطلاق

Bab dan daftar isi:

٤٩٣ - إذا قلنا: يصح تعليق الطلاق قبل النكاح، فقال: كل امرأة أتزوجها فهي طالق إن كلمت فلانا، فتزوج امرأة، ثم كلم فلانا، ثم تزوج أخرى، طلقت التي تزوجها قبل كلامه لا بعده

Baca bab ini