Lewati ke konten

Kitab: Idhahud Dala'il

  1. كتاب الجنايات

Bab dan daftar isi:

٦٠٣ - إذا قطع أصبع رجل، ثم يد آخر، فاختار الأول القصاص، اقتص له، ويكون للثاني الخيار: بين دية يده كاملة، وبين الاقتصاص في اليد، وأخذ دية الأصبع الناقصة

Baca bab ini