Lewati ke konten

Kitab: Al-Minah asy-Syafiyat · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 1, halaman 138

  1. من كتاب الطهارة

-﵇ يده فيه. وقول العباس السابق محمول على ما إذا ضيّق على الشاربين (١).

وامرأة بالماء في الطهر خلت ... لا يطهر الرجال مما أفضلت

أي إذا خلت مكلفة ولو كافرة لطهارة كاملة عن حدث بماء قليل وبقي (٢) منه شيء فالباقي طهور لكنه لا يرفع حدث الرجل البالغ ولا الخنثى. هذا المذهب المعروف وعليه جماهير الأصحاب، وقطع به كثير منهم؛ لحديث الحكم بن عمرو (٣) الغفاري قال: (نهى النبي ﷺ أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة، رواه الترمذيُّ وقال: حديثٌ حسنٌ) (٤) قال أحمد: جماعة كرهوه، منهم عبد الله بن عمر (٥) وعبد الله بن سرجس (٦)، وخصصناه بالخلوة لقول عبد الله بن سرجس: توضأ أنت ها هنا وهي (٧) ها هنا، وأما إذا خلت به فلا تقربنه (٨). والمنع منه تعبدي (٩).

Rujukan halaman ini: المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد، ج 1، ص 138 (SanadKitab #6538, hlm. urut 136)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.