Lewati ke konten

Kitab: Al-Minah asy-Syafiyat · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 1, halaman 146

  1. من كتاب الطهارة
  2. (فائدة)

نهار (١) ولا نوم ليل لا ينقض الوضوء (٢)، لكن لا فرق بين قليل النوم وكثير حيث نقض، ولا لغمس بعض اليد على الصحيح، ولا يجزئ غسلها دون ثلاث. ولا بد فيه من نية وتسمية، لكن تسقط سهوًا ولا تكفي نية الوضوء والغسل عن نية غسلها (٣)؛ لأن غسل (٤) اليد طهارة مفردة، يجوز تقديمها بالزمن الطويل، وغسلهما لمعنى فيهما غير معقول لنا، فلو استمعل الماء (٥) ولم يدخل يده في الإِناء (٦) فسد ولم يجزئه الطهر (٧).

* * *

(فائدة)

يستعمل ما غمس القائم من نوم الليل يده فيه إن لم يوجد غيره ثم يتيمم (٨).

ص والقول في مسألة الأواني ... إذا نجّس (٩) البعض على المعاني

واشتبه الأمر على ذي اللب ... ففرضه الترك وأخذ الترب

Rujukan halaman ini: المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد، ج 1، ص 146 (SanadKitab #6538, hlm. urut 144)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.