من السباع والدواب. فقال: "إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث" (١) وهذا (٢) يدل على نجاستها، وإلا لكان التحديد بالقلتين في جواب السؤال عن ورودها الماء عبثا، وأما الهر وما دونه خلقة فطاهر حيا.
ص كل النجاسات فكالكلاب ... تغسل سبعًا هكذا جوابي
الصحيح من المذهب أن سائر النجاسات تغسل سبعًا إذا كانت على غير الأرض ونحوها ولم تكن بول صبي لم يأكل الطعام لشهوة قياسًا على نجاسة الكلب. ولما روى ابن (٣) عمر أنه قال: أمرنا بغسل الأنجاس سبعًا (٤) فينصرف إلى أمر (٥) النبي ﷺ (٦). ولا يعتبر لنجاسة غير الكلب
Rujukan halaman ini:المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد، ج 1، ص 153 (SanadKitab #6538, hlm. urut 151)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.