Lewati ke konten

Kitab: Al-Minah asy-Syafiyat · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 1, halaman 158

  1. من كتاب الطهارة
  2. ومن باب الوضوء

ومعنى الموالاة: أن لا يؤخر غسل عضو حتما ينشف الذي قبله يليه (١) بزمن معتدل ولو لاشتغال بتحصيل ماء أو إزالة نجاسة أو وسخ ونحوه لغير طهارة (٢)، لا اشتغال (٣) سنة كتخليل وإسباغ وإزالة شك أو وسوسة.

والأذنان واجب مسحهما ... إسحاق والإمام نص عنهما

أي: يجب مسح الأذنين لأنهما من الرأس لقوله ﵇: "الأذنان من الرأس" (٤) رواه ابن ماجة ولا يجب مسح ما استتر منهما بالغضاريف كالرأس (٥) وأولى (٦)، ويسن مسحهما بعد الرأس بماء جديد. [وإسحاق المذكور هو إسحاق بن راهويه ويأتي في الحج بيان مولده ووفاته] (٧).

Rujukan halaman ini: المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد، ج 1، ص 158 (SanadKitab #6538, hlm. urut 156)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.