ويدل للأول (١) حديث المغيرة بن شعبة: (أن النبي ﷺ مسح على الجوربين
والنعلين) رواه أحمد وأبو داود والترمذيُّ وقال: حسنٌ صحيحٌ (٢)، وهذا يدل على أنهما لم يكونا منعلين (٣)، لأنه لو كان كذلك لم يذكر النعلين فإنه لا يقال: مسحت على الخف ونعله، ولأن الصحابة (٤) ﵃ مسحوا على الجوارب ولم يعرف لهم مخالف في عصرهم، والجورب في معنى الخف، لأنه ملبوس ساتر (٥) لمحل الفرض (٦) يمكن متابعة المشي فيه أشبه الخف، وقولهم: لا يمكن متابعة المشي فيه، قلنا: إنما يجوز المسح عليه إذا ثبت بنفسه (٧)، وأمكن متابعة المشي فيه وإلا فلا، وأما الرقيق فليس بساتر.
* * *
...................... ... وعمة سنية حقيقة
أي: يجوز المسح على العمامة وبه قال أبو بكر وعمر وأنس وأبو
Rujukan halaman ini:المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد، ج 1، ص 160 (SanadKitab #6538, hlm. urut 158)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.