Lewati ke konten

Kitab: Al-Minah asy-Syafiyat · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 1, halaman 160

  1. من كتاب الطهارة
  2. ومن باب المسح على الجوارب

ويدل للأول (١) حديث المغيرة بن شعبة: (أن النبي ﷺ مسح على الجوربين

والنعلين) رواه أحمد وأبو داود والترمذيُّ وقال: حسنٌ صحيحٌ (٢)، وهذا يدل على أنهما لم يكونا منعلين (٣)، لأنه لو كان كذلك لم يذكر النعلين فإنه لا يقال: مسحت على الخف ونعله، ولأن الصحابة (٤) ﵃ مسحوا على الجوارب ولم يعرف لهم مخالف في عصرهم، والجورب في معنى الخف، لأنه ملبوس ساتر (٥) لمحل الفرض (٦) يمكن متابعة المشي فيه أشبه الخف، وقولهم: لا يمكن متابعة المشي فيه، قلنا: إنما يجوز المسح عليه إذا ثبت بنفسه (٧)، وأمكن متابعة المشي فيه وإلا فلا، وأما الرقيق فليس بساتر.

* * *

...................... ... وعمة سنية حقيقة

أي: يجوز المسح على العمامة وبه قال أبو بكر وعمر وأنس وأبو

Rujukan halaman ini: المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد، ج 1، ص 160 (SanadKitab #6538, hlm. urut 158)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.