Lewati ke konten

Kitab: Al-Minah asy-Syafiyat · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 1, halaman 163

  1. من كتاب الطهارة
  2. ومن باب المسح على الجوارب

................ ... وخمر (١) النسا لذا (٢) تواتي

أي: يجوز المسح على خمر النساء إذا كانت مدارة تحت حلوقهن على المذهب، يروى ذلك عن أم سلمة حكاه ابن المنذر، ولأنه ملبوس للرأس يشق نزعه أشبه العمامة (٣). ولا يجوز المسح على الوقاية، لأنه لا يشق نزعها فهي كطاقية الرجل، وشرط ما يمسح من الحوائل كلها أن يلبس بعد كمال الطهارة بالماء.

ولا تجز مسحًا على محرم ... كالغصب والحرير فيما قد نمي

أي: لا يجوز المسح على خف ونحوه محرم كغصب (٤) وحرير لرجل (٥) على الصحيح من المذهب، لأن المسح رخصة فلا تستباح بالمعصية كما لا يستبيح المسافر الرخص بسفر المعصية ونمي بمعنى نقل أي (٦) عن الإمام والأصحاب.

* * *

أكثر (٧) أعلى الخف مسحًا يجب ... ......................

أي: يحب (مسح) (٨) أكثر أعلى الخف فمسحًا تمييز محول على (٩)

Rujukan halaman ini: المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد، ج 1، ص 163 (SanadKitab #6538, hlm. urut 161)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.