Lewati ke konten

Kitab: Al-Minah asy-Syafiyat · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 1, halaman 169

  1. من كتاب الطهارة
  2. ومن باب نواقض الوضوء

فاحشًا فعليه الإعادة، وجابر أدخل أصابعه في أنفه، ولم يعرف لهم مخالف في عصرهم. قال الخلال: الذي استقرت عليه الرواية عن أبي (١) عبد الله أن الفاحش ما يستفحشه كل إنسان في نفسه لقوله ﵇: "دع ما يريبك إلا ما لا يريبك" (٢) ولا فرق بين الخارج بعلاج بقطنة ونحوها وغيره.

* * *

...................... ... (ص) وعنده لا ينقض المعالج

أي: عند أبي حنيفة لا ينقض الدم الخارج بالعلاج لأنه يقول: إن سال الدم نقض، وإن وقف برأس الجرح (٣) فلا (٤) لحديث: "من قاء أو رعف في صلاته فليتوضأ" (٥)، لكن قال في الشرح: هذا الحديث لا يعرف ولم يذكره أصحاب السنن وقد تركوا العمل به فقالوا (٦): إذا كان دون ملء الفم لم ينقض الوضوء (٧).

* * *

وينقص الوضوء مس الذكر بظاهر (٨) الكف ... ......................

أي: وينقض الوضوء مس الذكر أو (٩) فرج أصلي (١٠) بلا حائل باليد

Rujukan halaman ini: المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد، ج 1، ص 169 (SanadKitab #6538, hlm. urut 167)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.