Lewati ke konten

Kitab: Al-Minah asy-Syafiyat · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 1, halaman 172

  1. من كتاب الطهارة
  2. ومن باب نواقض الوضوء

مثله، رواه مسلم (١) قال أحمد: فيه حديثان صحيحان، حديث البراء وجابر بن سمرة.

وحديث ابن عباس: "الوضوء مما يخرج لا مما يدخل (٢) " من قوله موقوف عليه (٣)، ولو صح لوجب تقديم حديثنا عليه، لكونه أصح وأخص والخاص يقدم على العام. وكذا حديث جابر: (كان آخر الأمرين من رسول الله ﷺ ترك الوضوء مما مست النار). رواه أبو داود (٤)، لأنه عام وحديثنا خاص، ولا يصح حمله على الاستحباب (٥) ولا على غسل اليدين (٦) بقرينة السياق، ولمخافته المعهود في كلام الشارع، وفي الشرح الكبير ما فيه كفاية في ذلك (٧).

ولا نقض بشرب لبنها ومرق لحمها وأكل كبدها أو طحالها وسائر أجزائها غير اللحم، ولا بما سوى لحم الجزور من الأطعمة لأن النص الصحيح لم يتناوله، والحكم في اللحم غير معقول (٨) فيجب الاقتصار عليه.

* * *

ص وهكذا الردة عن الإيمان ... ......................

أي: تنقض الوضوء وهي الإتيان بما يخرج به عن الإسلام نطقًا أو اعتقادًا أو شكًا، فمتى (٩) عاود الإسلام لم يصل حتى يتوضأ، وهذا قول

Rujukan halaman ini: المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد، ج 1، ص 172 (SanadKitab #6538, hlm. urut 170)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.