Lewati ke konten

Kitab: Al-Minah asy-Syafiyat · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 1, halaman 174

  1. من كتاب الطهارة
  2. ومن باب نواقض الوضوء

والنقض بالمذي اتفاقًا نقلًا ... ......................

قال في الشرح (١): والمذي ما يخرج عقب الشهوة زلجًا متسبسبًا (٢) فيكون على رأس الذكر ينقض الوضوء إجماعًا.

* * *

...................... ... وعندنا فالأنثيان يغسلا

أي: يجب بخروج المذي غسل الذكر والأنثيين مرة لحديث علي قال: كنت رجلًا مذّاءً فاستحييت أن أسأل رسول الله ﷺ لمكان ابنته فأمرت المقداد (٣) بن الأسود فسأله فقال: "يغسل ذكره وأنثييه ويتوضأ" رواه أبو داود (٤)، وفي لفظ (٥): "توضأ وانضح فرجك" رواه مسلم (٦)، والأمر للوجوب، ولأنه خارج بسبب الشهوة فأوجب غسلًا زائدًا على موجب البول (٧) كالمني، وسواء غسله قبل الوضوء أو بعده، وما أصابه المذي يغسل سبعًا كسائر النجاسات على المذهب (٨)، ولا يعتبر لغسل الذكر والأنثيين نية ولا تسمية كإزالة النجاسة. وقد تقدم.

Rujukan halaman ini: المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد، ج 1، ص 174 (SanadKitab #6538, hlm. urut 172)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.