Lewati ke konten

Kitab: Al-Minah asy-Syafiyat · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 1, halaman 176

  1. من كتاب الطهارة
  2. ومن باب الغسل

بانتقال المني حكم بلوغ وفطر وغيرهما، قال الشيخ تقي الدين: وكذا انتقال حيض.

(تنبيه) حرب هو ابن إسماعيل بن خلف الكرماني، وكان رجلًا جليلًا أخذ عن أبي عبد الله (أحمد) (١) بن حنبل وعن أبي الوليد وسليمان بن حرب وغيرهم.

وبوضوء جنب أو حائض ... أو نفسا بلا نجيع فائض

لهم يجوز اللبث كالعبور ... في مسجد ذاك على المشهور

أي: يجوز للجنب والحائض والنفساء إذا انقطع دمهما ونحوهم اللبث في المسجد إذا توضؤوا وضوءهم للصلاة على المشهور عند أصحابنا، وهو قول إسحاق وقال الأكثرون: لا يجوز للآية (٢) والخبر (٣).

ولنا ما روى زيد بن أسلم قال: (كان أصحاب رسول الله ﷺ يتحدثون في المسجد (٤) على غير وضوء وكان الرجل يكون جنباً فيتوضأ ثم يدخل

Rujukan halaman ini: المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد، ج 1، ص 176 (SanadKitab #6538, hlm. urut 174)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.