Lewati ke konten

Kitab: Al-Minah asy-Syafiyat · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 1, halaman 183

  1. من كتاب الطهارة
  2. ومن باب التيمم

له الحاكي فعل النبي ﷺ أفتى بعد النبي- ﷺ في التيمم للوجه والكفين عملًا بالحديث، وقد شاهد فعل النبي- ﷺ والفعل لا احتمال فيه (١).

* * *

...................... ... ومالك والقاضي في ذا نازعا

أي: نازع مالك والقاضي في (٢) أن المسنون ضربة واحدة للوجه واليدين إلى الكوعين فقالا (٣): هذه صفة (٤) الوجوب، وأما صفة المسنون فضربتان يمسح بأولاهما وجهه وبالأخرى يديه إلى المرفقين لما تقدم من الأحاديث وخروجًا من الخلاف (٥)، وإنما اختار أحمد الأول (٦) لأن الأحاديث الصحيحة إنما جاء فيها المسح.

وعند فقد الماء والتراب ... صل ولا تعد كذا جوابي

أي: من عدم الماء والتراب صلى الفرض فقط على حسب حاله، ولا يزيد على ما يجزي، وكذا لو كان به قروح لا يستطيع معها مس البشرة بماء. ولا تراب فيصلي الفرض فقط على حسب حاله ولا إعادة عليه (٧).

Rujukan halaman ini: المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد، ج 1، ص 183 (SanadKitab #6538, hlm. urut 181)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.