عداه ويوضحه أن سبب نزول الآية أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة اعتزلوها فلم يؤاكلوها ولم يشاربوها ولم يجتمعوا معها في البيت فسأل أصحاب النبي ﷺ النبي ﷺ فنزلت هذه الآية.
فقال النبي ﷺ: "اصنعوا كل شيء غير الجماع" رواه مسلم (١)، وهذا تفسير (٢) للآية. وعن عكرمة عن بعض أزواج النبي- ﷺ أنه كان إذا أراد من الحائض شيئًا ألقى على فرجها خرقة. رواه أبو داود (٣) وحديث عائشة ليس فيه دليل على تحريم (٤) ما تحت الإزار لأنه ﵇ قد يترك المباح تقذرًا (٥) كتركه (٦) أكل الضب (٧). والحديث الآخر يدل بالمفهوم والمنطوق راجح (٨) عليه.
* * *
فإن يطأ الفرج فقل (٩) كفارة ... ......................
يعني: إن وطئ من يجامع مثله امرأة حال جريان دم الحيض في قبلها فعليه كفارة دينار، أي: مثقال من الذهب أو نصفه على التخيير (١٠)
Rujukan halaman ini:المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد، ج 1، ص 191 (SanadKitab #6538, hlm. urut 189)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.