Lewati ke konten

Kitab: Al-Minah asy-Syafiyat · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 1, halaman 193

  1. من كتاب الطهارة
  2. ومن باب الحيض

كفارة فيه (١).

وعنه يباح وطؤها مطلقًا وهو قول أكثر العلماء لما روى أبو داود عن عكرمة، عن حمنة بنت جحش: أنها كانت مستحاضة وكان زوجها يجامعها (٢). وقال: إن أم حبيبة كانت تستحاض (٣)، وكان (٤) زوجها يغشاها (٥). وقد كانت حمنة تحت طلحة وأم حبيبة تحت عبد الرحمن بن عوف وقد سألتا النبي- ﷺ عن أحكام المستحاضة فلو كان حرامًا لبينه (٦) لهما، فأما مع خوف العنت فيباح على الروايتين لأن حكمه أخف من حكم الحيض ومدته تطول فإن انقطع دمها أبيح وطؤها قبل الغسل لأنه غير واجب عليها.

وعدم الطول فها هنا سقط (٧) ... وابن عقيل قال أيضًا يشترط

يعني: إذا خاف العنت أبيح وطء المستحاضة سواء وجد طولًا، أي: مالًا حاضرًا لنكاح غيرها أو لا، وقال ابن عقيل: لا يباح وطؤها إلا مع خوف العنت وعدم الطول قياسًا على نكاح الأمة وقدمه في الرعاية الكبرى، وقال: الشبق (٨) الشديد كخوف العنت.

إذا (٩) تعدى الدم بالمبتدأه (١٠) ... وجاوز الأقل فاسمع نبأه

Rujukan halaman ini: المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد، ج 1، ص 193 (SanadKitab #6538, hlm. urut 191)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.