Lewati ke konten

Kitab: Al-Minah asy-Syafiyat · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 1, halaman 197

  1. من كتاب الطهارة
  2. ومن باب الحيض

من حيضها ووافقنا النعمان أبو حنيفة على ذلك (١)، وهو مذهب الثوري أيضًا لأنه صادف زمن العادة فأشبه ما لو لم ينقطع.

وقوله: ما عبر، أي: ما رأته بعد العادة فإنه لا يكون حيضًا حتى يتكرر إن أمكن جعله حيضًا فيكون حكمه حكم الزائد عن أقل الحيض في المبتدأة وإن لم يصلح (٢) أن يكون حيضًا فهو استحاضة.

وإن ترى معتادة للصفرة ... في خارج العادة (٣) أو للكدرة

ليس بحيض ذا ولو تكررا ... وغسلها ليس إذا تقررا

أي: إذا رأت الحائض المعتادة صفرةً أو كدرة وهي شيء كالصديد يعلوه صفرة وكدرة فليس بحيض ولو تكرر، فلا تترك (٤) الصلاة والصيام ونحوهما له (٥)، ولا تغتسل عند إنقطاعه (٦)، لقول أم عطية: كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئًا. رواه أبو داود والبخاريُّ (٧) ولم يذكر بعد الطهر.

وأما الصفرة والكدرة في زمن (٨) العادة فحيض لدخولهما في عموم قوله تعالى: ﴿قُلْ هُوَ أَذًى﴾ (٩)، ولقول عائشة: (وكان النساء يبعثن إليها بالدِّرجة (١٠) فيها الصفرة والكدرة: لا تعجلن (١١) حتى ترين القصة

Rujukan halaman ini: المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد، ج 1، ص 197 (SanadKitab #6538, hlm. urut 195)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.