Lewati ke konten

Kitab: Al-Minah asy-Syafiyat · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 1, halaman 209

  1. ومن كتاب الصلاة
  2. ومن باب الأذان

وقال ابن المنذر: الأذان والإقامة واجبان على كل جماعة في الحضر والسفر لأن النبي- ﷺ أمر به مالك بن الحويرث وصاحبه (١)، والأمر يقتضي الوجوب، وداوم عليه هو (٢) وخلفاؤه وأصحابه ولأنه من شعائر (٣) الإسلام الظاهرة فكان فرضًا كالجهاد فإذا قام به من تحصل به الكفاية سقط عن الباقين كسائر فروض الكفايات (٤)، لأن بلال كان يؤذن للنبي ﷺ فيكتفي به، وإنما قلنا: يجب في الحضر فقط لأن الأذان إنما شرع في الأصل

للإعلام بالوقت ليجتمع الناس إلى الصلاة ويدركوا الجماعة.

وقوله: دليله قام به البرهان أي: قام البرهان بصحة دليل وجوب الأذان، لأن حديث مالك بن الحويرث متفق عليه وهو ظاهر في وجوبه، وحكم الإقامة كالأذان، ويسنان سفرًا ولمنفرد ومقضية.

* * *

وفاسق أذانه كالعدم ... ......................

أي: لا يصح أذان الفاسق لأنه شرع للإعلام ولا يصح الإعلام بقول الفاسق لأنه لا يقبل خبره ولا روايته وهذا فيمن هو ظاهر الفسق (٥) فأما (٦) مستور الحال فيصح أذانه قال في الشرح: بغير خلاف علمناه (٧).

Rujukan halaman ini: المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد، ج 1، ص 209 (SanadKitab #6538, hlm. urut 207)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.