Lewati ke konten

Kitab: Al-Minah asy-Syafiyat · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 1, halaman 213

  1. ومن كتاب الصلاة
  2. ومن باب ستر العورة وموضع الصلاة

ومن باب ستر العورة (١) وموضع الصلاة

أي: أمكنتها.

وواجب في الفرض ستر المنكب (٢) ... ......................

أي: يشترط لصحة الفرض ستر أحد العاتقين (٣) مع العورة إن كان قادرًا واختاره ابن المنذر.

وقال أكثر العلماء: لا يجب ستر غير العورة لأنهما ليسا من العورة أشبها بقية البدن (٤)، ولنا حديث أبي هريرة عن النبي ﷺ: "لا يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء" رواه مسلم (٥) وعن بريده قال: نهى رسول الله ﷺ أن يصلي في لحاف ولا يتوشح (٦) به وأن يصلي في

Rujukan halaman ini: المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد، ج 1، ص 213 (SanadKitab #6538, hlm. urut 211)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.