جاهلًا أو ناسيًا أنه مغصوب فعبادته صحيحه لأنه غير آثم إذن (١).
* * *
...................... ... مواطن (٢) النهي على المشهور
مزبلة معاطن ومقبرة ... قارعة الطريق ثم المجزرة
وظهر بيت الله والحمام ... وألحق الحش بها الإمام
أي. المواضع المنهي عن الصلاة فيها على المشهور في المذهب معاطن الإبل: جمع معطن وهي ما تقيم (٣) فيها وتأوي إليها، والمقبرة والحمام وقارعة الطريق: أي: محل قرع (٤) الأقدام دون ما علا عن جادة المسافر يمنة ويسرة والمزبلة والمجزرة وظهر بيت الله الحرام، وحكم في داخله كذلك، وألحق الإمام أحمد بها الحش، فلا تصح (٥) فيها (٦) الصلاة تعبدًا
Rujukan halaman ini:المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد، ج 1، ص 216 (SanadKitab #6538, hlm. urut 214)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.