Lewati ke konten

Kitab: Al-Minah asy-Syafiyat · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 1, halaman 225

  1. ومن كتاب الصلاة
  2. ومن باب صفة الصلاة, وما يلحق بها

يعني: إن نسي التشهد الأول وحده أو مع الجلوس ونهض للركعة الثالثة لزمه الرجوع والإتيان به (١) إن لم يستتم قائمًا فإن استتم قائمًا (٢) ولم يشرع في القراءة كره له الرجوع وإن شرع في القراءة حرم عليه الرجوع (٣) لما روى المغيرة بن شعبة أن النبي ﷺ قال: "إذا قام أحدكم من الركعتين فلم يستتم قائمًا فليجلس وإذا استتم قائمًا فلا يجلس ويسجد (٤) سجدتي السهو". رواه أحمد وأبو (٥) داود وابن ماجة من رواية جابر الجعفي وقد تكلم فيه (٦) ولأنه ترك واجبًا فلزمه الإتيان به إذا ذكره (٧) قبل أن ينتصب قائمًا كما لو لم تفارق ركبتاه الأرض، وإنما جاز رجوعه بعد القيام، لأنه ركن ليس بمقصود بنفسه ولهذا جاز تركه في مواضع بخلاف غيره من الأركان (٨) ولهذا لا يرجع إذا شرع في القراءة (٩)، كما لو شرع في الركوع،

Rujukan halaman ini: المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد، ج 1، ص 225 (SanadKitab #6538, hlm. urut 223)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.