وعنه لا تبطل بمروهما وهي المذهب نقلها الجماعة عن الإمام أحمد وجزم بها الخرقي وصاحب المبهج والوجيز والإفادات والمنور والمنتخب قال في المغني: هي المشهورة (١)، وصححها في التصحيح وغيره وجزم بها في التنقيح والإقناع والمنتهى وغيرهم لأن زينب بنت أبي سلمة مرت بين يدي رسول الله ﷺ فلم يقطع صلاته. رواه أحمد وابن ماجة بإسناد حسن (٢) وعن الفضل بن عباس قال: أتانا رسول الله ﷺ ونحن في بادية فصلى في الصحراء ليس بين يديه سترة وحمار لنا وكلب يعبثان فما بالى ذلك (٣)، رواه أبو داود (٤).
Kitab: Al-Minah asy-Syafiyat · Pengarang: البهوتي
Baca Juz 1, halaman 227
Rujukan halaman ini: المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد، ج 1، ص 227 (SanadKitab #6538, hlm. urut 225)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.