Lewati ke konten

Kitab: Al-Minah asy-Syafiyat · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 1, halaman 234

  1. ومن كتاب الصلاة
  2. ومن باب صلاة التطوع وسجود التلاوة

وهكذا الوتر بسبع يفعل ... إذ مثله عن النبي ينقل

أي: إذا أوتر بسبع سردها فلا يجلس إلا في آخرها (١) لحديث ابن عباس عن النبي ﷺ قال: "توضأ ثم صلى سبعًا أو خمسًا أوتر بهن لم يسلم إلا في آخرهن" .. رواه مسلم (٢) وعن أم سلمة قالت: كان رسول الله ﷺ يوتر بسبع أو خمس لا يفصل بتسليم .. رواه النسائي (٣).

ومن يكن بالتسع أيضًا صانعه ... فجلستين الثامنة والتاسعة

أي: من أوتر بتسع ركعات سرد ثمانيًا ثم يجلس فيتشهد التشهد الأول ثم يقوم فيأتي بالتاسعة ثم يتشهد التشهد (٤) الثاني ويسلم (٥)، لفعله ﵇. رواه مسلم (٦) من حديث عائشة ﵂.

وقيل في السبع كذا تفعل لا ... كالخمس والشيخ (٧) لهذا نقلًا

يعني: إذا أوتر بسبع قيل: إنه يسرد ستًا ويتشهد التشهد الأول ثم يقوم فيأتي بالركعة السابعة ثم يتشهد التشهد الأخير ويسلم (٨)، واختاره

Rujukan halaman ini: المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد، ج 1، ص 234 (SanadKitab #6538, hlm. urut 232)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.