وقال أصحاب الرأي: عليه السجود؛ وروي نحوه (١) عن ابن عمر والنخعي وإسحاق، لأنه سامع للسجدة أشبه المستمع (٢).
وقال الشافعي: لا أؤكد (٣) عليه السجود وإن سجد فحسن (٤).
ولنا ما روي عن عثمان أنه مرَّ بقاص فقرأ القاص (٥) سجدة ليسجد عثمان معه فلم يسجد وقال: إنَّما السجدة على من استمع (٦). وقال ابن مسعود وعمران ما جلسنا لها (٧) ولم يعلم لهم مخالف في عصرهم.
فأما ابن عمر فإن ما روي عنه أنه قال: إنما السجدة على من سمعها (٨)؛ فيحتمل أنه أراد من سمعها (٩) قاصدًا وينبغي حمله على ذلك جمعًا بين أقوالهم، ولأن السامع لا يشارك التالي في الأجر فلم يشاركه في السجود كغيره، أما المستمع فقد قال ﵇: "التالي والمستمع شريكان في الأجر" (١٠) فلا يقاس عليه غيره.
Rujukan halaman ini:المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد، ج 1، ص 236 (SanadKitab #6538, hlm. urut 234)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.