Lewati ke konten

Kitab: Al-Minah asy-Syafiyat · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 1, halaman 252

  1. ومن كتاب الصلاة
  2. ومن باب صلاة الجماعة

إمامة المرأة بالرجال ... فعندنا تصح في مثال

امرأة قارئة مجيدة ... حافظة لسور عديدة

وغيرها من الرجال أمي ... أو حافظ لسورة في النظم

ففي التراويح فقط تؤمهم ... قيامها من خلفهم لا عندهم

ونصه (١) في الأقدمين اشتهرا ... وخالف الشيخان فيما ذكرا

يعني: أن إمامة المرأة بالرجال لا تصح إلا في صورة، وهي إذا كانت قارئة والرجال أميون فتؤمهم في صلاة التراويح خاصة، جزم به في المذهب والفائق وابن تميم والحاويين والزركشي وقدمه في الرعاية "الكبرى" وتكون وراءهم (٢)، لحديث أم ورقة بنت عبد الله بن الحارث أن رسول الله ﷺ جعل لها (٣) مؤذنًا يؤذن لها وأذن لها (٤) أن تؤم أهل دارها .. رواه أبو داود (٥) وهذا القول هو الأشهر عند المتقدمين (٦).

وقال الشيخان وجمهور المتأخرين: لا تصح إمامتها برجل مطلقاً لقول النبي ﷺ:"لا تؤمن امرأة رجلًا" رواه ابن ماجة (٧) ولأنها لا تؤذن للرجال فلم يجز أن تؤمهم كالمجنون.

وحديث أم ورقة إنما أذن لها أن تؤم نساء أهل دارها، كذلك رواه الدارقطني (٨)، وهذه زيادة يجب قبولها ولو لم تذكر لتعين (٩) حمل الحديث

Rujukan halaman ini: المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد، ج 1، ص 252 (SanadKitab #6538, hlm. urut 250)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.